اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصرف المكافأة المخصصة على في المادة السادسة من النظام وفق الضوابط الآتية:
١-٩ ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية و يحدد
مقدارها بقرار من رئيس الجهة
٢-٩ يقترص صرف المكافأة على كل
٢-٩-١ الموظفون بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها
٢-٩-٢ الموظفون الذين ساهموا في خفيض زيادة الإيرادات
الفصل الثالث
مضيل الإيرادات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد