القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصرف المكافأة المخصصة على في المادة السادسة من النظام وفق الضوابط الآتية: ١-٩ ألا يتجاوز مقدار المكافأة لكل موظف ثلاثة رواتب في السنة المالية و يحدد مقدارها بقرار من رئيس الجهة ٢-٩ يقترص صرف المكافأة على كل ٢-٩-١ الموظفون بإدارة الإيرادات والوحدات التابعة لها ٢-٩-٢ الموظفون الذين ساهموا في خفيض زيادة الإيرادات الفصل الثالث مضيل الإيرادات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣