القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحصيل إيرادات الدولة عن طريق نظام "سداد" أو أي أساليب وتنفقات أخرى تفرض الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣