اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة فتح حساب في البنك لإيداع الإيرادات الا بعد موافقة الوزارة وموافقة البنك العربي السعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد