القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة تحويل الإيرادات المودعة في الحساب التجريبي عن كل اسبوع في بداية الاسبوع الذي يليه إلى الحسابات المحددة عمر سريع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣