القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة التاسعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يخرج للجهة أو المصرف أو المصرف إناخة السحب من الحساب التجريبي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣