اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يخرج للجهة أو المصرف أو المصرف إناخة السحب من الحساب التجريبي أو تحويل المبالغ المودعة فيه لغير الحسابات المحددة من الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد