القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة في تحصيل إيراداتها بواسطة الإيصالات الخاصة أحد الأطراف: ١-٢٠- توريض النقد للتقدق والمشكات المصدقة إلى الخزائن والصنادق بموجب أمر قيض غيره الإدارة المالية (موجود رقم ١) المكون من أصل لصندوق وزارة تقضي لتقديمه إلى أمين الصندوق لاستلام المبلغ موجه به على أصار القبض. ٢-٢٠- إثبات استلام وثائق المشكات الموجه بصيغ إيصالي للاستلام بموجب رقم ٢، و (٢) وفق الآتي: ٢-٢٠- يستخدم رقم (٢) من قبل أمناء الصنادق. ٢-٢-٢ يتكون الإيصال في النموذج رقم ٢ و ٢٢ من أصل وصورتين ، يعطي الأصل (اللون الأبيض) لاداء الفرد الصورة الأولى (اللون الأخضر) يكتب المحصلات و يكتب الصورة الثانية (اللون الأصفر) بدفق الإيصالات للرجوع إليها عند الحاجة. ٣-٣ يجب على المحصل الصادق الإلتزام بمدام بعدم إستخدام أكثر من دفق للتخصيص في أن واحد ، وعدم خرب إيصال استلام (٢-٣) بعد غير إيصال استلام. ٥-٥ على أمناء الصادق واجب تحرير إيصالات نقدا أو بشيكات مصرفية إصدار إيصالات اسلامة على أن تضمن اسم الإجهة ، وتاريخ التحصيل ، واسم الدافع إيضاح الإجراء. ٢-٢-٢ تقوم الجهة التي تستخدم تابع خاصة للتحصيل بإصدار إيصالات إسلام نموذج رقم (٢-٢) بالتسامح مستندات التحصيل الخاصة بها بالاتفاق مع الوزارة. ٣-١-٢ يجب على المحصلين لدى الجهة الإلتزام بإعداد المثقلات وفق للمواعيد الآتية: ٢-١-٢-١ يوما : المحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيسي. ٢-١-٢-٢ يومي : المحصلين العاملين في وحدات خارج المركز الرئيسي وفي حدود المدينة. ٣-١-٢ كل ثلاثة أيام للمحصلين العاملين في شهر للمحصلين العاملين في السفارات خارج المملكة. ٢-٢-٢ يجب على أمناء الصادق إبلاغ صندوق نهائية كل أسبوع مهما بلغت حصيلتها. ٢-٢-٢ إذا بلغت الإيرادات مائة ألف ريال أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية تودع في موعد أقساطه اليوم التالي للتحصيل. ٢-٢١ يجب على صناذق والاضيين في حالة عدم وجود فروج مؤسسة النقد العربي السعودي داخل المدينة إبداء المبالغ الخاصة إلى الحسابات المحددة في مؤسسة النقد العربي السعودي أو البنك بعد الاتفاق مع الوزارة ٢-٢٤ على أمين الصندوق في الجهة التي يقرر في نهاية كل يوم كشف بالمفوضات التي حصلها منها أوامر القبض ووصول إيصالات المستلمة للمقبوضات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣