اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على أمين الصندوق في فرق الجهة بالآتي
٢-٢٥ تسجل المخصطات المجددة في دفتر يوجد الصندوق من واقع أوامر القبض ووصول في جانب المدفوعات مع الدفتر المالي التي ييداعها مؤسسة النقد العربي السعودي مع إثبات رقم وتاريخ الإيصال داخل العاملي والمعجل لم من المؤسسة
٢-٢٦ يرسل كشف حسابي والتي أودعها مؤسسة النقد العربي السعودي إلى الإدارة المالية أو قسم الحسابات في التي تحدد الجهة مرفقا به أوامر القبض ووصول إيصالات الإيداع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد