القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على أمين الصندوق بعد غير كشف المخصطات إيالات أرقام جميع إيصالات الإستلام بالسجلات وإذا حدث أن أي أحد الإيصالات رسم بالكشف والتأخير أسامة بأنه لا عن حفظ الأصل والوصور بدير الإيصالات مع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣