اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيضاح تغدو (٤ - غ) مراعاة الآتي :
١- عدم تداخل الفقرات بين شهر وأخر .
٢- التقيد بما ورد خلف السيوح من تعليمات وإرشادات .
٣- التقيد بأرقام الحسابات الرئيسية والفروعية لكل إيراد على حدة و رقم فصل وفرع الجهة وفرعوها .
٤- يتم تدوين رقم الجهة المستفيدة من الإيراد في الحقل المخصص لذلك الإيراد لا بخطها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد