القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة السادسة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة عند إعداد خطابات الإيضاح تغدو (٤ - غ) مراعاة الآتي : ١- عدم تداخل الفقرات بين شهر وأخر . ٢- التقيد بما ورد خلف السيوح من تعليمات وإرشادات . ٣- التقيد بأرقام الحسابات الرئيسية والفروعية لكل إيراد على حدة و رقم فصل وفرع الجهة وفرعوها . ٤- يتم تدوين رقم الجهة المستفيدة من الإيراد في الحقل المخصص لذلك الإيراد لا بخطها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣