اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يضاف آخر باحة غير أمين الصندوق أو الأصيل بإياد الجهة وموسعة الفرع السعودي أو البنوك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد