القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة السابعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يضاف آخر باحة غير أمين الصندوق أو الأصيل بإياد الجهة وموسعة الفرع السعودي أو البنوك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣