اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في حالة فقد إيصالات الأمور أو أجز منها فإن على الجهة إخضاع الإجراءات التالية:
١-٣٠-١-٣٠ تحديد التاريخ الذي حيد فيه الفقد أو التلف وإجراء التحقيق الإداري اللازم لتحديد أسباب ذلك.
٢-٣٠-٢-٣٠ الإعلان في ثلاث صفحات علية على أن تكون الصحيفة الرسمية منها وبتعمل من المادة الثانية والثلاثون:
تقوم الجهة بمجازة من تثبت مسئوليته عن فقد أو تلف الإيصالات مع جميعها قيمتها وفقا للآتي: (١)
١-٢٢ إذا كانت قيمة الإيصالات محددة سلفا خصم قيمة الدفتر يضرب عدد إيصالاته في القيمة
٢-٢٣ إذا كانت القيمة غير محددة سلفا فتخصم قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي:
٣-٢٣-٢ قيمة ذات الدفتر الحصل من العام السابق في التاريخ
المتاح لتاريخ الفقد أو خلال الفترة المائلة لفترة فقد حسب الأحوال
٣-٢٣-٣ متوسط أقسام ذات الدفاتر المحصلة خلال أربعة أشهر سابقية
٤-٢٣-٤ متوسط أقسام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو تلف
٣-٢٣-٣ تزويد الوراء ببيان المراقبة العامة بصورة من الإجراءات التي تم إخذاها لمتابعة فقد
قيد الإيصالات أو تلفها
٣-٢٣-٥ على الجهة فتح سجلات لكل سنة مالية
٣-٢٣-٦ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام
٣-٢٣-٧ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام
٤-٢٣-٨ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام
٤-٢٣-٩ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد