القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

في حالة فقد إيصالات الأمور أو أجز منها فإن على الجهة إخضاع الإجراءات التالية: ١-٣٠-١-٣٠ تحديد التاريخ الذي حيد فيه الفقد أو التلف وإجراء التحقيق الإداري اللازم لتحديد أسباب ذلك. ٢-٣٠-٢-٣٠ الإعلان في ثلاث صفحات علية على أن تكون الصحيفة الرسمية منها وبتعمل من المادة الثانية والثلاثون: تقوم الجهة بمجازة من تثبت مسئوليته عن فقد أو تلف الإيصالات مع جميعها قيمتها وفقا للآتي: (١) ١-٢٢ إذا كانت قيمة الإيصالات محددة سلفا خصم قيمة الدفتر يضرب عدد إيصالاته في القيمة ٢-٢٣ إذا كانت القيمة غير محددة سلفا فتخصم قيمة الدفتر على أساس الأعلى قيمة من الآتي: ٣-٢٣-٢ قيمة ذات الدفتر الحصل من العام السابق في التاريخ المتاح لتاريخ الفقد أو خلال الفترة المائلة لفترة فقد حسب الأحوال ٣-٢٣-٣ متوسط أقسام ذات الدفاتر المحصلة خلال أربعة أشهر سابقية ٤-٢٣-٤ متوسط أقسام الدفاتر المحصلة طوال السنة السابقة للفقد أو تلف ٣-٢٣-٣ تزويد الوراء ببيان المراقبة العامة بصورة من الإجراءات التي تم إخذاها لمتابعة فقد قيد الإيصالات أو تلفها ٣-٢٣-٥ على الجهة فتح سجلات لكل سنة مالية ٣-٢٣-٦ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام ٣-٢٣-٧ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام ٤-٢٣-٨ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام ٤-٢٣-٩ على الجهة قيد الإيصالات مما يدل على حساب الإيرادات مائة بالمائة للعام

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣