اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة السادسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لاللجنة استخدام مبلغ الإيرادات إلا بموافقة الوزارة أو المراقب
المالي بموجب صلاحيات المخولة له بهذه الاثنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد