القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة السادسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز لاللجنة استخدام مبلغ الإيرادات إلا بموافقة الوزارة أو المراقب المالي بموجب صلاحيات المخولة له بهذه الاثنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣