اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة التاسعة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى المراقب المالي إستبعاد المبلغ من حساب الإيرادات الخاصة بالإضافة بعد إرفاق الآتي:
١-٣٨- المؤيدات الواردة بالفقرات ١-٣٨، ٢-٣٨، ٣-٣٨ من المادة الخاصة والتأخير من الانتهاء.
٢-٣٩- الإقرار المالي نموذج رقم (٧-١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد