اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الثانية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الموظف المنوط به مسك دفتر الإيرادات أن يؤشر أمام المبلغ الذي صرف
برقم وتاريخ مستند الصرف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد