القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الخامسة والثمانون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتضمن الجهة في موعد إفشاء التأمين من نهاية كل ربع من السنة المالية بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية: ٤-٤٥ الإيرادات التي تم تحصيلها وتسجيلها بالدفاتر. ٤-٤٥ المبالغ التي تم استيعابها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها ٤-٤٥ المبالغ التي تم إجازتها استيعابها من قبل المراقب المالي حسب صلاحية المصنفة له. ٤-٤٥ حقوق الخزينة المستحقة على المدين موضحا فيها اسم المدين (شركة، مؤسسة، فرد) ومبلغ المدينوية و رقم السجل التجاري أو رقم الهوية الوطنية أو الرقمية أو الإقامة وتاريخ المدينوية ونوعها والمبلغ المسدد. آخر الفصل الرابع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣