اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الخامسة والثمانونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتضمن الجهة في موعد إفشاء التأمين من نهاية كل ربع من السنة المالية
بتزويد الوزارة بالبيانات الآتية:
٤-٤٥ الإيرادات التي تم تحصيلها وتسجيلها بالدفاتر.
٤-٤٥ المبالغ التي تم استيعابها من حساب الإيرادات بموافقة الوزارة عليها
٤-٤٥ المبالغ التي تم إجازتها استيعابها من قبل المراقب المالي حسب صلاحية
المصنفة له.
٤-٤٥ حقوق الخزينة المستحقة على المدين موضحا فيها اسم المدين (شركة،
مؤسسة، فرد) ومبلغ المدينوية و رقم السجل التجاري أو رقم الهوية الوطنية أو الرقمية
أو الإقامة وتاريخ المدينوية ونوعها والمبلغ المسدد.
آخر
الفصل الرابع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد