اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة التاسعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهات بتنفيذ الحجز في حدود المديونية والرد على الجهة الدائنة خلال مدة لا تتجاوز (١٠) عشرة أيام من تاريخ ورود طلب الحجز .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد