القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الخامسة والحسوم
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة عند تنفيذ الحجز على عقارات المدين إخضاع الإجراءات الآتية: ١- تقدير قيمة العقار عن طريق بند متخصصة لاقبل عدد أعضاءها عن فائدة وعمارة عضو من الوزارة (مصلحة أملاك الدولة) ولا الإستحداث ٢- بيوت الحرة في هذا الهال ٣- تشكيل لجنة بابعاد عدد أعضائها عن ثلاثة لإجراء المزايدة العلنية ٤- أو فتح المظاريف وفتح العروض في المزايدة بواسطة الضرف المختوم ٥- الإعلان عن بيع العقار في المزايدة بواسطة الصحف المحلية في موقع العقار المحدد. ٦- أ- أوصاف العقار وحدوده. ٣-٣-٣- أوصاف ٤-٥-٣- تقدير قيمة المرخص إذا كان الطرف المختار. ٥-٥-٣- وضع التقدير في الدخول إلى المزايدة أو الطرف المختوم. ٦-٦-٣- إتخاذ قرار من سلامة المزايدة ووثائق المزايدة والمضامنة المقدمة وتعليق على الخاضرون من أصحاب العروض أو منودبهم الإسعار المحددة. ٧-٧-٣- تشكيل لجنة المزايدة والمزايدة وتحديد أصل المزايدة. ٨-٨-٣- على رسمي عن رسية المزاد تشديد باقي قيمة العقار بشيك مصرف وتتبليله منوبب الجهة المزايدة. ٩-٩-٣- إذا لم يضطر المشترون إلى موعد الإفراغ بعد المزاد. ١٠-١٠-٣- إذا كانت قيمة بيع العقار تزيد عن قيمة الدين فيعاد الفرغ لصاحبه بعد حسم جميع المزايد البيع. ١١-١١-٣- يتم إعادة طرح المزايدة مرة أخرى في حال إذا كان السعر المقدم أقل من السعر المقدر للعقار أو في حال انسحاب من رسي عليه المزاد. الفصل الخامس إعفاء الدين وتفصيصه ١-٥٦ يصدر الوزير قرارا يمنح لجنة النظر في دراسة طلب الإعفاء من الدين أو تفصيصه من ثلاثة أعضاء أحدهم مستشارا نظاميا ومفيد في القرار رئيس اللجنة والنظر في طلب التفصيص أو الإعفاء إذا وجد سببا من أسباب التتني الواردة نظام التفصيص أو الإعفاء إذا وجد ٢-٥٧ يوجب على عضو اللجنة استدعاء عضو قادر كافية أعضائها وتصدر قرارا بالإعفاء ٣-٥٨ يجوز للجنة الاستعانة بتعويض من الجهة النافذة ٤-٥٩ يوجز اللجنة استعانة من قبل المديرين وتخفيق من صحة البيانات المرفقة من المدين ٦-٦٠ تكون التوصيات مبنية ومستخلصة على الحييات والوثائق ٧-٦١ ترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ٨-٦٢ عند تقديم المدين لطلبه تفصيص الدين الذي عليه موضعا عجزه عن تسديده فإنه يعفى بطالبه - إن كان مؤسسة أو شركة - بيانات بقوامه المعلنة معمدة من محاسب مراخص له ، وكشوف عن حركة حساباته في جميع البنوك عن سنين سابقين ، أما إن كان فردا فيكتفى بكشف حركة حساباته في جميع البنوك عن سنين سابقين . ٢-٥٧ تراجع الجهة الطالب المدين ، وتذكر الأقساط ومبالغها بحيث الكشوف والقوائم المالية وحركة المدين التجارية ، ويحب التزاماته التعاقدية مع الدولة أو غيرها ، على ألا تزيد مدة التفصيص عن عشرين أثرا سنة ، وحدد الطريقة المناسبة لتحصيل المدينونة ، إما نقدا أو بشيكات أو كمبيالات أو باستقطاع من مستحقات المدين أو غروه . ٣- يحال الطلب ومؤيداته إلى اللجنة المختصة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها وإشعار الجهة الدانية بذلك . ٤- شعر الجهة الدانية متابعة سداد الأقساط ، وعند تأخر المدين عن سداد أي من الأقساط المستحقة عليه ، يتدير حسب المدين نصوص عليها في المادة (الثالثة والعشرين) من النظام وإذا لم يقدم ما يشيت أسباب توقفه عن السداد يبلغ التفسيط و يطلب بسداد الدين دفعة واحدة ، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذه الالحقة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣