القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الثامنة والخمسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند تقدم المدين بطلب إعادة الأقساط المستحقة عليه وبعد قناعة الجهة بالأسباب التي قدمها لتقضي الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الثامنة والخمسون : المتوفي الذي لا يوجد له creditors وتقدم لدين ورتشه للجهة يطلب إعافته من الدين يرفع الطلب للجهة المختصة بالوزارة لدراسته ورفع توصياتها للوزير لاعتمادها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣