القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الحسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة الداعمة بتنفيذ على أرصدة المدين النقدي في لها أقراره من الدرجة الأولى من تاريخ صدور قرار الحجز والحصول على حكم قضائي لتنفيذ عليها . على الجهة الداعمة التنفيذ على أموال المدين للبنك أو المصرف عن طريق مؤسسة النقد العربي السعودي .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣