اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة السادسة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة الداعية عند تأخر المدين عن أداء الدين المستحق عليه في الموعد
الحدود الخاذ الإجراءات الآتية:
١- إشعار المدين بموجب تأدية الدين خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار على أن يفي بإشعار (اسم المدين وعنوانه) بمقدار الدين وموعد التسديد وإذا كان مقر إقامة المدين خارج المملكة فيتطلب من طريق الجهات الدبلوماسية في إقامته في الخارج
٢- إنذار المدين نهائيا بموجب تأدية الدين خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل إذا لم يسدد خلال هذه الفترة في المادة (٧١) من هذه اللائحة
٣- طلب إصدار أمر قضائي من المحكمة المختصة بالحجز على أموال المدين في حال الامتناع عن السداد أو التأخير عن المواعيد المحددة ومهل المطالبة له
٤- متابعة إجراءات الحصول على الأمر القضائي
تقوم الجهة حال صدور الأمر القضائي بطلب الحجز على أموال المدين في جدود المدينة المستحقة عليه بموجب هذه الوسائل.
٣-٤٨ مؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أمواله في البنوك أو المصارف وترويب الجهة بكشف حساباته.
٣-٤٨ هيئة سوق المال للحجز على الأسهم والسندات التي يمتلكها.
٣-٤٨ وزارة الحجز على الأموال المستحقة له في المنافذ .
٤-٤٨ وزارة العدل للحجز على متعلقاته العقارية .
٤-٤٨ المؤسسة العامة للأنباط الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش التقاعدي إذا كان متقاعدا .
٤-٤٨ المؤسسة العامة للأنباط الاجتماعية للحجز على المكافأة أو ربع المعاش إذا كان له معاشا تأمينا .
٤-٤٨ المؤسسات الأخرى الشركات الخاصة لحجز ربع أجر المستحق له إذا كان المدين حاضرا لطلب العمل والعمال .
٤-٤٨ التعميم على الجهات الحكومية الأخرى بالحجز على أي مستحقات بما في ذلك قيمة الدين من غير قيمة الضمانات البنكية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد