القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الخامسة والحسون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تلقى البنك أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل الحجوز لديه فيتم تحويله لأمر الجهة الدائنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣