اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الخامسة والحسونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تلقى البنك أو المؤسسة المالية طلب تسليم الأصل الحجوز لديه فيتم تحويله لأمر الجهة الدائنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد