القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة بعد التأكد من تحقيق الإيرادات خصص ما يقابل (٢٠٪) من الزيادة المتحققة ضمن إعتمادات ميزانيتها خلال السنة المالية وفقا للائحة آخر ١-٨ لا يزيد ما يتم خصصه عن (٥٪) من إجمالي الاعتمادات الأصلية جهة للسنة المالية السابقة ٢-٨ يوزع ما تم تخصصه للأغراض الآتية: ٢-٨-١ نسبة لا تزيد عن (٢٠٪) لمكافأة الموظفين الذين ساهموا في خفيض الزيادة في الإيرادات ٢-٨-٢ نسبة لا تزيد عن (٢٪) لتنمية وتطوير الاستثمار المشار إليها في المادة الخاصة من هذه الاثناعة ٢-٨-٣ يتم خصص في الاعتمادات الأخرى بزيادة الجهة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣