القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراضي ومقرارات وخلافه ، وفاظ في سبيل ذلك الاستفادة من الموارد الأنظمة لتنمية واستثمارها استثماراتها والاستثمارات بموجب الخيرة والمكاتب الاستثمارية في تقديم الدراسات الاستثمارات ويتم ذلك وفقا للإجراءات النظامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣