اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الجهة تنمية استثمار مواردها من أراضي ومقرارات وخلافه ، وفاظ في سبيل ذلك الاستفادة من الموارد الأنظمة لتنمية واستثمارها استثماراتها والاستثمارات بموجب الخيرة والمكاتب الاستثمارية في تقديم الدراسات الاستثمارات ويتم ذلك وفقا للإجراءات النظامية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد