اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستمر الجهة باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها حين ربط
مضيل إيراداتها بنظام "سداد".
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد