القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستمر الجهة باستخدام الإيصالات أو الأساليب المتبعة لديها حين ربط مضيل إيراداتها بنظام "سداد".

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣