القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة عند ربط الجهة بنظام "سداد" القيام بالآتي: ١- فتح حساب بإيداع الإيرادات من خلال نظام "سداد". ٢- تنفيذ آلية المتابعة الإلكترونية للمبالغ بالاتفاق مع الجهة ٢- تفيد آلية المتابعة للمبالغ للمبالغ السعودي. ٣- مطابقة الإيرادات المعتمدة للجهة وفوروعها أو أي إيرادات م لم خصيصا لهذه أخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣