اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على الوزارة عند ربط الجهة بنظام "سداد" القيام بالآتي:
١- فتح حساب بإيداع الإيرادات من خلال نظام "سداد".
٢- تنفيذ آلية المتابعة الإلكترونية للمبالغ بالاتفاق مع الجهة ٢- تفيد آلية المتابعة للمبالغ للمبالغ السعودي.
٣- مطابقة الإيرادات المعتمدة للجهة وفوروعها أو أي إيرادات م لم خصيصا لهذه أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد