اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الرابعة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا كان المبلغ المطلوب استيعابه من حساب الإيرادات ضمن مجموعة مبالغ تم
قدها بهذا الحساب فعلى الجهة أن ترفق بها تفصيلا يوضح ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد