القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الرابعة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان المبلغ المطلوب استيعابه من حساب الإيرادات ضمن مجموعة مبالغ تم قدها بهذا الحساب فعلى الجهة أن ترفق بها تفصيلا يوضح ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣