القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الحادية والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقوم الجهة التي لا يوجد بها مرافق مالي بإجازة طلبات الاستبعاد الأخرى.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣