اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الحادية والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقوم الجهة التي لا يوجد بها مرافق مالي بإجازة طلبات الاستبعاد الأخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد