القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الثامنة والأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

صور من مستندات يقدمها الجهة الآتية: ١-٣٨ صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو أهويته الوطنية أو الإقامة ٢-٣٨ صورة من شهادة تساوي أوراق الشركة أو المؤسسة مع مصحة الزكاة والدخل ٣-٤٨ صور من مستندات يقدمها الجهاز المبليغ ٤-٥٨ صورة من النقد العربي السعودي المبيح بحساب مبلغ حساب ٥-٦٨ بيان يوضح بورية مفردات النسبة موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق ومبلغ المطالبة. ٦-٧٨ خلاصة توضح كيفية إخراج حساب الفرماات المطلوب استبعاد قيمتها مع المستندات المؤيدة لذلك في حالة قيامها حساب الإيرادات بطريق الخطأ ٨-٨- موافقة الوزارة على تغديد العقود والإعفاء من الغرامة إذا كان التمديد أو الإعفاء حسب النظام الخاص بذلك. ٩-٩- موافقة صاحب النظام على تغديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك. ١٠-١٠- صورة من محاضر تسليم الموقع والاستلام الابتدائي في حال إذا كان طلب الاستماد معلقا بغرامة تأخير في تنفيذ عقد الأشكال العامة. ١١-١١- صورة من خطاب التمديد ومذكرة الاستلام المؤقت ومدكرة الفحص والاستلام في حال إذا كان الطلب متعلقا بغرامة تأخير في عقد التوريد. ١٢-١٢- الإقرار المالي نموذج (٧-١).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣