اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الثامنة والأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
صور من مستندات يقدمها الجهة الآتية:
١-٣٨ صورة سارية المفعول من السجل التجاري أو أهويته الوطنية أو الإقامة
٢-٣٨ صورة من شهادة تساوي أوراق الشركة أو المؤسسة مع مصحة الزكاة والدخل
٣-٤٨ صور من مستندات يقدمها الجهاز المبليغ
٤-٥٨ صورة من النقد العربي السعودي المبيح بحساب مبلغ حساب
٥-٦٨ بيان يوضح بورية مفردات النسبة موضح فيه اسم صاحب الاستحقاق
ومبلغ المطالبة.
٦-٧٨ خلاصة توضح كيفية إخراج حساب الفرماات المطلوب استبعاد قيمتها مع المستندات المؤيدة لذلك في حالة قيامها حساب الإيرادات بطريق الخطأ
٨-٨- موافقة الوزارة على تغديد العقود والإعفاء من الغرامة إذا كان التمديد أو الإعفاء حسب النظام الخاص بذلك.
٩-٩- موافقة صاحب النظام على تغديد العقد إذا كان التمديد حسب النظام الخاص بذلك.
١٠-١٠- صورة من محاضر تسليم الموقع والاستلام الابتدائي في حال إذا كان طلب الاستماد معلقا بغرامة تأخير في تنفيذ عقد الأشكال العامة.
١١-١١- صورة من خطاب التمديد ومذكرة الاستلام المؤقت ومدكرة الفحص والاستلام في حال إذا كان الطلب متعلقا بغرامة تأخير في عقد التوريد.
١٢-١٢- الإقرار المالي نموذج (٧-١).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد