اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الثامنة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولى الوزارة إجازة استبعاد المبالغ من حساب الإيرادات الخاصة
بالمؤسسات والشركات بعد إرفاق إيضاحات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد