اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ
المادة الأربعونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 860
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقيد المبالغ المصروفة بالمستبعاد من حساب الإيرادات بالمادة الأخرى الخاص بالإيرادات لتخفيضها من مجموع إيرادات هذا الحساب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد