القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الأربعون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقيد المبالغ المصروفة بالمستبعاد من حساب الإيرادات بالمادة الأخرى الخاص بالإيرادات لتخفيضها من مجموع إيرادات هذا الحساب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣