القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الثانية والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على الوزارة متابعة تطبيق مقاطع إيرادات الدولة ولاحته التنفيذية وفقا لأحكام جولات على جهات تحصل الإيرادات للتحقق من ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣