القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة الرابعة والستون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعمل بهذه الاقتحة النظام. ص ٩٢ / ٢٢ وزارة المالية الملاحق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وزارة المالية المملكة العربية السعودية أمر القبض إلى أمين الصندوق مبلغ ريال الموظف المختص تم استلام المبلغ واستخرج عنه إيصال الاستلام رقم : ................... أمين الصندوق وزارة المالية المملكة العربية السعودية وزارة : مصلحة : أمر القبض رقم : رقم (1) التاريخ : / / ١٤ ه إلى أمين الصندوق أقضوا من : حساب : ريال سيلع فقط وقدره : الموظف المختص : الاسم : التوقيع : التوقيع : الصورة تبقى في الدفتر وزارة المالية الملكة العربية السعودية وزارة : صلة : فرع : تم استلام مبلغ من : والذلك مقابل : بناء على أمر القصوص رقم : الختم التاريخ : أمين الصندوق الاسم : التوقيع : إيصال استلام نفوذ رقم : التاريخ : هل فقط وقدره وزارة المالية الملكة العربية السعودية إيصال تحصيل النفود التاريخ : / / ١٤ ه ريال الختم الأصل لدافع المورد وزارة المالية المملكة العربية السعودية وزارة : مصلحة : فرع : اسم داعق النقود : نوع المستند : رقم : التاريخ : إيصال تحصيل نقود رقم (٢) ت الرقم : ٥١٤ / التاريخ : مبلغ ريال البيان المبلغ المحصل وقدره : الاسم : التوقيع : الجملة المبلغ المحصل الاسم : التوقيع : الصورة الأولى للمحاسبة وزارة المالية اسم الوزارة أو المملكة / رقم الفصل رقم الفصل رقم الفرع بيان بالإيرادات التقديرية للسنة المالية ١٤ / ١٤ ه | م | الحساب الرئيسي | الحساب الفرعي | اسم الحساب | المبلغ بالألف الريالات | | الإجمالي | | | | | وبذلك تصبح الإيرادات التقديرية للسنة المالية ١٤ / ١٤ منوقع تحصيلها مبلغ قدره ( ) ريال. مسجل الإيرادات مدير الإدارة المالية وزارة المالية نموذج إيداع إيرادات حكومية بالعملة المحلية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي الرقم : / ١٤ / اسم الجهة المودعة : لصالح : الفصل الفرع التسلسل الإدارة التابعة الاسم رقم الحساب ملاحظات نوع الإيراد ريال هله لقط: الدفتر [ ] نقدا [ ] شيك [ ] حوالة [ ] أخرى السنة المالية : / ١٤ / الدفترة من : الإيضاحات : وظيفه المسؤول : تم القيد لجهة المالية لدى مؤسسة النقد بتاريخ : من قبل فرع : بالعلاقة رقم : توقيع الموظفين عن المؤسسة التوقيع : (يجب تعبئة النموذج حسب التعليمات الموضحة في الخلف) وزارة المالية نموذج إيداع إيرادات حكومية بالعملة الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (يجب تعبئة المودع حسب التظلمات المودعة في الخلف) تعليمات تعيين نموذج إيداع الإيرادات الحكومية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مرفق رقم (٩) (١) يستقدم هزان التودجين لإيداع الإيرادات الحكومية بالريال السعودي أو بمختلف العملات الأجنبية نقدا أو بواسطة الشيكات والحوالات. (٢) يجيب استخدام نموذج مستقل لكل إيداع (دف، شيكات، حوالات). (٣) لا يجوز توريد أكثر من عشرين شيكا ضمن النموذج الواحد. (٤) يجب النموذج طباعة وأن تذكر خانة باخت وضع مع التأكد من وجود الصور. (٥) يجب تعميم جميع الخانات مع ملاحظة التالي: * الرقم في النموذج يجب أن يمثل الجنيه المودعة، حتى لو تم الإيداع بواسطة أخرى مثل الدراهم. (٦) يجب تدوين الرقم الجبني للمودعة كما حسب الأرقام التي تم تحديدها في الإيضاحات الخاصة جهة المودعة. (٧) يجب تدوين بيانات الشيكات أو الحوالات في خانة "الإيضاحات" وفي حالة عدم كفاية المساحة بالنسخة المودعة أيضا بالملء العمود. (٨) يكتب اسم المودع على العمود الأول. (٩) المودع الخاص بالعملات بالريال وسعر التحويل ومجموع المودع تم تعيينه من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي. (١٠) يجب توقيع المودع من المسؤول في الجهة التي تولت التوريد بعد تأكده من صحة جميع البيانات. (١١) توزع نسخ النموذج على النحو التالي: * الأصل لوزارة المالية - الإدارة العامة للضباات. * نسخة (اللون الأزرق) لمؤسسة النقد - إدارة حسابات الحكومة. * نسخة (اللون الأخضر) للمودع - الفرع المفتوح. (٨) لا يعد بالموذج كاستند إيداع مال بحمل توقيع الموظفين عن المودعة و رقم عملية الإيداع. مذكرة إدارة المديرية المحاسبة (صفحة 31 من 70) | **الرقم** | **الوصف** | **الكمية** | **السعر** | **المبلغ** | | 1 | ... | ... | ... | ... | | 2 | ... | ... | ... | ... | **ملاحظات:** * **الكمية:** * **السعر:** * **المبلغ:** **إجمالي المبلغ:** **التوقيع:** **اسم الموظف:** **التاريخ:** (مفتاح 32 من 70) | **الرقم** | **الوصف** | **الكمية** | **السعر** | **المبلغ الإجمالي** | **ملاحظات:** * **الاسم:** * **التاريخ:** **تفاصيل البنود:** | الرقم | الوصف | الكمية | السعر | المبلغ الإجمالي | **الإجمالي:** * **المجموع الفرعي:** * **الضريبة:** * **المبلغ الإجمالي:** **التوقيعات:**

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣