القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة لعام 1432هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
860

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يتم طباعة دفاتر أوامر القرض بمطابع الحكومة ومما يتبعها السنة المالية حساب جاري . ٣-٣٠ تعد الجهة بإعداد الدفاتر التي تحتاجها وترسله إلى مصلحة الحكومة مشتعلا على الآتي: ٣-٣٠-١-٣٠ عدد آخر دفعة مستلمة من الإيصالات وبيان أرقامها التسلسلية وتاريخ استلامها ونوعها (تودع ٢ أو ٢ت). ٣-٣٠-٢-٣٠ عدد ونوع الدفاتر المصرفة من المستودع وبيان أرقامها ٣-٣٠-٣-٣٠ عدد ونوع الإيصالات غير المستلمة في المستودع وبيان أرقامها ٣-٣٠-٤-٣٠ والفرقة الموقوفة عليها ٣-٥-تكون دفاتر الإيصالات عهدة لدى الموظف المستلم لها في مستودع عليه في بطاقات المهيد ويلتزم بإعادتها عليها ويكون مسؤولا في حالة فقدها أو تلفها كلها أو جزئيا ما يثبت أن الفقد أو التلف كان ناشئا عن طروف قاهرة لم يكن بالإمكان توقيعها أو دفعها. ٢-٣٠ يتم سداد الجهة طرف مستلمها عوض المستندات المويدة عند توريد المبالغ المقابلة لها أو إعادتها دون استخدامها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/٠٣/١٣