القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد قواعد المعلومات المتوفرة لتحديد دراسات، وإيجازت تخصيصية علمية، وعقيد دوريات تدريبية، وتدوات متخصصة في الجماعات، والمراكز، والمراكز السلامة، والسلامة المهنية، والأمن الصناعي، والاطفاء وذلك بما يخدم تحقيق المرجوة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠