القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

وضع الضوابط والتعليمات اللازمة للقييد بالاطفائيات التعليمية التابعة لها (بنين، وبنات) وعدم تجاوزه المسددة لكل مبنى، ومتابعة ذلك بشكل دوري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠