مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8960
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعداد الخطط التفصيلية في الجماعات، والمباني، والمنازل، والمناطق، واشرافا لاشرافا، ووضع خطط إنشاء الخطط الخاصة المنشآت التعليمية والعامة، وإجراء التبويب الفرعي بما لا يقل عن تجريمن في كل عام، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، والعمل على مراقبتها بصورة دورية لرفع مستوى النوعي للمنشآت التعليمية والعامة، والمحافظة على مكتملتها معا بأجهزة، ومعدات، ومخاطر ضد المخاطر المحتملة، ومكافحة عمليات الانفجار في أوقات الطوارئ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد