القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد الخطط التفصيلية في الجماعات، والمباني، والمنازل، والمناطق، واشرافا لاشرافا، ووضع خطط إنشاء الخطط الخاصة المنشآت التعليمية والعامة، وإجراء التبويب الفرعي بما لا يقل عن تجريمن في كل عام، بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني، والعمل على مراقبتها بصورة دورية لرفع مستوى النوعي للمنشآت التعليمية والعامة، والمحافظة على مكتملتها معا بأجهزة، ومعدات، ومخاطر ضد المخاطر المحتملة، ومكافحة عمليات الانفجار في أوقات الطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠