مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8960
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعداد الخطط اللازمة في المنشآت التعليمية لاستقبال الحالات الإسعافية في حال الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهيئة الأمر السري، والمديرية العامة للدفاع المدني.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد