القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعداد الخطط اللازمة في المنشآت التعليمية لاستقبال الحالات الإسعافية في حال الطوارئ بالتنسيق مع وزارة الصحة، وهيئة الأمر السري، والمديرية العامة للدفاع المدني.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠