مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 8960
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تضع الوزارة، والضوابط، والاجراءات التي تكمل إنشاء المنشآت الخاصة لاشرافها بتنفيذ تعليمات السلامة، وتوفير اشتراطاتها طبقا للتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، والعمل على صيانة منشآتها، وتفتيشها بشكل دوري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد