القانوني

مهام ومسؤوليات وزارة التعليم لعام 1441هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
8960

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تضع الوزارة، والضوابط، والاجراءات التي تكمل إنشاء المنشآت الخاصة لاشرافها بتنفيذ تعليمات السلامة، وتوفير اشتراطاتها طبقا للتعليمات الصادرة من المديرية العامة للدفاع المدني، والعمل على صيانة منشآتها، وتفتيشها بشكل دوري.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤١/٠٨/٢٠