لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9262
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالمطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما يلي:
أ- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
ب- حافظ: مؤسسة النقد العربي السعودي.
ج- صراف: مؤسسة فردية أو شركة تضامن مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للأنظمة المعمول بها.
د- الترخيص: الترخيص الصادر من مؤسسة الصراف للقيام بأعمال الصرافة.
ه- رسم الإصدار: مقابل مالي يدفعه المؤسسة لمرة واحدة عند إصدار ترخيص صرافة سواء لمؤقة للمركز الرئيسي أو فروع.
و- رسم التجديد: مقابل مالي يدفعه المؤسسة عند تجديد ترخيص الصرافة سواء للمركز الرئيسي أو فروع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد