القانوني

لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9262

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالمطلحات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة أمامها ما يلي: أ- المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. ب- حافظ: مؤسسة النقد العربي السعودي. ج- صراف: مؤسسة فردية أو شركة تضامن مرخص لها بمزاولة أعمال الصرافة من مؤسسة النقد العربي السعودي وفقا للأنظمة المعمول بها. د- الترخيص: الترخيص الصادر من مؤسسة الصراف للقيام بأعمال الصرافة. ه- رسم الإصدار: مقابل مالي يدفعه المؤسسة لمرة واحدة عند إصدار ترخيص صرافة سواء لمؤقة للمركز الرئيسي أو فروع. و- رسم التجديد: مقابل مالي يدفعه المؤسسة عند تجديد ترخيص الصرافة سواء للمركز الرئيسي أو فروع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٣