القانوني

لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9262

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفرض رسوم إصدار وتجديد تراخيص الصرافين المركز الرئيسي وتوديعها بمقتضى أحكام هذه اللائحة إبراء للمؤسسة لفاء الخدمات التي تؤديها وليس نفقاتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٣