لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9262
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تفرض رسوم إصدار وتجديد تراخيص الصرافين المركز الرئيسي وتوديعها بمقتضى أحكام هذه اللائحة إبراء للمؤسسة لفاء الخدمات التي تؤديها وليس نفقاتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد