القانوني

لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9262

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي رسوم تجديد ترخيص من الصرافين المركز الرئيسي وفقا لما تسميته (٠.٢٥٪ من رأس المال).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٣