القانوني

لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9262

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تستوفي رسوم إصدار ترخيص من الصرافين المركز الرئيسي وفقا لما تسميته (١/٥٪ من رأس المال).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٢/١٠/١٣