لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعام 1432هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9262
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تستوفي رسوم إصدار ترخيص من الصرافين المركز الرئيسي وفقا لما تسميته (١/٥٪ من رأس المال).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد