اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الخامسة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما تنصت به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد ، يعاقب من يخالف أحكام نظام الأسعدة ومحصنات التربة الراء وإلغائه التنفيذية و فما لا يلي:
١- يعاقب بغرامة مالية لتجاوز مالة غير كل من أرتكب إيا من المخالفات التالية:
أ- تعدي أو تسيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإحصائية المرفقة على العيوبة.
ب- فجيع العيوبة أو إعادة تعيينها و موافقة رسمية من السلطة المختصة.
ج- الدعاية والإعلان عن أي سماد أو محسن تربة دون إحذ موقفة بذلك.
د- منع الموظفين المفتعين بتفقد أحكام هذا النظام من القيام بواجبهم أو عرقلة مهامهم.
ه- استرداد أو تداول أو تصنيع أي سماد أو محسن تربة تلافى أو معيوب أو منتهي الصلاحية.
و- يجوز إصابة إلى عقوبة الغرامة، الحكم بإلغاء المشاكلة بواسطة مرفق متخصص مرخص له، أو إعادة تصديرها إلى بلد المصدر، وذلك على نفقة المخالف في كوتا المادن.
ز- يجوز إصابة إلى عقوبة الغرامة الحكم بالتشاكلة المشاكلة بواسطة مؤقتة أو دائمة.
ح- تتضاعف الغرامة المحكوم بها على المخالف في حالة العود.
ط- يلغي الترقيس في حالة العود للمرة الثانية، ويسحب قرار العقوبة على نفقة المخالف في
ص- يلغي الترقيس في حالة العود للمرة الثالثة.
الفصل الثاني
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد