القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الخامسة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تنصت به الأنظمة الأخرى من عقوبات أشد ، يعاقب من يخالف أحكام نظام الأسعدة ومحصنات التربة الراء وإلغائه التنفيذية و فما لا يلي: ١- يعاقب بغرامة مالية لتجاوز مالة غير كل من أرتكب إيا من المخالفات التالية: أ- تعدي أو تسيير أو تشويه أو إتلاف جزء من البيانات الإحصائية المرفقة على العيوبة. ب- فجيع العيوبة أو إعادة تعيينها و موافقة رسمية من السلطة المختصة. ج- الدعاية والإعلان عن أي سماد أو محسن تربة دون إحذ موقفة بذلك. د- منع الموظفين المفتعين بتفقد أحكام هذا النظام من القيام بواجبهم أو عرقلة مهامهم. ه- استرداد أو تداول أو تصنيع أي سماد أو محسن تربة تلافى أو معيوب أو منتهي الصلاحية. و- يجوز إصابة إلى عقوبة الغرامة، الحكم بإلغاء المشاكلة بواسطة مرفق متخصص مرخص له، أو إعادة تصديرها إلى بلد المصدر، وذلك على نفقة المخالف في كوتا المادن. ز- يجوز إصابة إلى عقوبة الغرامة الحكم بالتشاكلة المشاكلة بواسطة مؤقتة أو دائمة. ح- تتضاعف الغرامة المحكوم بها على المخالف في حالة العود. ط- يلغي الترقيس في حالة العود للمرة الثانية، ويسحب قرار العقوبة على نفقة المخالف في ص- يلغي الترقيس في حالة العود للمرة الثالثة. الفصل الثاني أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤