القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة السابعة والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية. أولا: الأسمدة الكيميائية: (1) أسمدة العناصر الرئيسية غير العضوية: هي أسمدة غير عضوية تحتوي على عناصر غذائية رئيسية وتشمل: 1-1-1 أسمدة عناصر رئيسية على عنصر رئيسي وأحد الفلزات الرئيسية وهي: الأسمدة الأزوتية، والفوسفاتية، والبوتاسية، وبمواصفاتها الطبيعية و الكيميائية، ومحتواها من العناصر الغذائية المحددة وهي كالي: 1-1-1 يوريا 1-1-1 أمونيا 2-1-1 نترات الأمونيوم 2-1-1 نترات البوتاسيوم ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة شائعة الاستخدام. 1-1-1 نترات اليورا 2-1-1 البورات ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة شائعة الاستخدام. 1-1-1 نترات الأمونيوم 2-1-1 الأمونيا أن انتقال نسبة النيتروجين عن ٨٢ % . ضرورة أخذ موافقة الجهات الأمنية بالدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة شائعة الاستخدام. الرئيسية الثالثة ١-١-١ (٢) الأسمدة الفوسفاتية : ١-٢-١ (٢) الأسمدة الفسفورية : الأنقل نسبة الفسفور (P₂O₅) الذائب في الماء عن ١٪. الأنقل نسبة الرطوبة عن ١٪. الايكرون في صورة متجانسة أو متكيلة ويفضل أن يكون بصورة محبة. صورة عند المخفقة الجهات الأمينية بالدولة في حالة الاسترداد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام. ١-٢-٢ (٢) سوبر فوسفات ثنائي (TSP) الأنقل نسبة الفسفور (P₂O₅) الذائب في الماء عن ٤٪. الأنقل نسبة الرطوبة عن ٤٪. أن يكون السماد مصوع بحب يتسع بنسبة ٩٥٪ من الحبيبات من منخل سمعه فتحة ٥ ملم. أن يكون السماد بصورة متجانسة أو متكيلة. صورة عند المخفقة الجهات الأمينية بالدولة في حالة الاسترداد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام. ١-٣-١ (٢) صخر الفوسفات (مادة خام) الأنقل نسبة P₂O₅ عن ٣٢٪. صورة عند المخفقة الجهات الأمينية بالدولة في حالة الاسترداد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة ثنائية الاستخدام. ١-ب) أسمدة عناصر رنيسية مركبة غير عضوية : هي مركبات سدامية تحتوي على أكثر من عنصر رئيسي من العناصر الرئيسية وتتمثل: ١-ب-١ أسمدة عناصر رنيسية (NPK) تحتوي على عناصر النيتروجين والفوسفور والفوسفات. ١-ب-٢ أسمدة عناصر رنيسية تحتوي على عناصر النيتروجين والبوتاسيوم والبورون. ١-ب-٣ أسمدة عناصر رنيسية تحتوي على عناصر الفوسفور والبوتاسيوم. والكيمياء ويجب أن تكون متجانسة التركيب ونسب الغذاء لها مطابقة لنسب العناصر المعلن عنها وتكون كاملة الإذابة في الماء في حالة الإسمدة وأإن لا تقل نسبة مجموع العناصر مع بعضها عن ٤٠٪ في حالة الأسمدة الصلبة و عن ٢٠٪ في حالة الأسمدة السائلة. أما بالنسبة لنسبة المركبة التالية يجب أن تكون بمواصفاتها المليبية والكيميائية ومحتواها من العناصر الغذائية المحددة وهي : قوفات البوريا : - أن لا تقل نسبة الفوسفور (P₂O₅) عن ٪١٧ . سلفات الأمونيوم : - أن لا تقل نسبة الفوسفور (P₂O₅) عن ٣٪ ، على أن تكون نصف هذه النسبة على صورة نترات والأمونيا. ضرورة ألا تزيد نسبة الأمينة (وزارة الداخلية) بالدلالة في حالة الإستمرار أو الإنتاج أو التصنيع لكمادة ثابتة الإستخدام. قوفات الأمونيوم (DAP) : - أن لا تقل نسبة الفوسفور (P₂O₅) عن ٪٤١ . قوفات أحادي الأمونيوم (MAP) : - أن لا تقل نسبة الفوسفور (P₂O₅) في الماء عن ٪٤١ . سلفات البوتاسيوم : - أن لا تزيد نسبة البوتاسيوم (K₂O) عن ٪٥ . - أن لا تزيد نسبة الرطوبة عن ٠,٥٪ . القول المعتمد وزارة التنمية الاجتماعية - أن لا تزيد نسبة الكلور في السماد عن ٢ %. - أن لا تقتل نسبة الكبريت (S) عن ١٧ %. - ضرورة أخذ موقفه الجهات الأمنية بالدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة شائبة الاستخدام. نشرات البوتاسيوم: - أن لا تقتل نسبة النيتروجين الذائب في الماء عن ١٢ %. - أن لا تقتل نسبة البوتاسيوم (K₂O) عن ٤٦ %. - ضرورة أخذ موقفه الجهات الأمنية بالدولة في حالة الاستيراد أو الإنتاج أو التصنيع لكونها مادة شائبة الاستخدام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤