اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الثلاثون والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحدد السلطة المختصة إجراء إعادة التحليل لأول علية العينة المقدمة من المتطلب فإذا
أبنت التحليل اعتبرت هذه النتائج نهائية ، وإذا اختلفت النتائج بحرى التحليل على العينة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد