القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصاحب الشأن الحق في إتمام كتابة لدى السلطة المختصة من نتيجة التحليل طالبا إعادة التحليل خلال 15 يوما من تاريخ علم بالنتائج الأولى ولا يسقط حقه في النظام ، على أن يبرفق مع تمثيل الشاهد التحليل والبيعة المحفوظة المخطوطة لديه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤