اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تصاحب الشأن الحق في إتمام كتابة لدى السلطة المختصة من نتيجة التحليل طالبا إعادة التحليل خلال 15 يوما من تاريخ علم بالنتائج الأولى ولا يسقط حقه في النظام ، على أن يبرفق مع تمثيل الشاهد التحليل والبيعة المحفوظة المخطوطة لديه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد