القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة الثامنة و العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحق للسطة المختصة إذا دعت الحاجة تجربة أي سماد أو محسن تربية زراعية للفترة الزرعية التي تراها مناسبة وذلك قبل التسجيل . الفصل التاسع شروط وإجراءات إعادة التحليل في حالة الاعتراض على النتائج

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤