اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الثامنة و العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحق للسطة المختصة إذا دعت الحاجة تجربة أي سماد أو محسن تربية زراعية للفترة الزرعية التي تراها مناسبة وذلك قبل التسجيل .
الفصل التاسع
شروط وإجراءات إعادة التحليل في حالة الاعتراض على النتائج
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد