اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الثالثة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط في من يزول تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يتمتع بجهة جيدة في مجال الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية.
الفصل السابع
شروط وإجراءات التعامل مع الأسمدة و المحسنات :
على من يرغب في الإعلان عن أية أسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يتقدم إلى السلطة المختصة بطلب الحصول على ترخيص بذلك مرفقا بها شهره فيها تحوي على الآتي:
أ - اسم الجهة المنتجة ومقر الإنتاج.
ب - الاسم التجاري والعلامة التجارية.
ج - الدولة المنتجة والمعلمة.
ه - تاريخ الإنتاج والانتهاء و رقم الدفعة.
وفى حالة الكائنات الحية لأبد أن تتوفر البيانات الآتية:
١ - يكتب الاسم العلمي و الاسم الشائع و علاقتها بالصنف الأخرى.
الفصل الثامن
شروط وإجراءات فحص وتحليل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد