اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة التاسعة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط لمرخض مرولة تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الآتية :
١ - التقدب بطلب للسلمة المختصة مرافقها به موافقة الجهات ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار الساري المفعول.
ب - تخصيص قسم مستقل لتداول بمستلزمات الإنتاج الزراعي.
الرئيسية 8 من 24
الرئيسية
الرقم :
التاريخ :
المشروعات :
ج - أن تكون مخازن الأسمدة ومحسنات التربة مطلة وجيدة التنوية ومصرحة من الدفاع المدني بعد استكمال شروط الأمن والسلامة في المستودعات.
د - يستوفي المنتجر المندود الأسمدة ومحسنات التربة لشروط المحال التجارية والصناعية المعمول بها في الدولة.
المادة////////////////:
يجب على المرخص له ببدول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الاحتفاظ بسجل يقد به حركة التداول وأسم المشترى و عنونه على أن يحتفظ المحل بسجل لمدة خمس سنوات من تاريخ إخراج السجل.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد