القانوني

اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ

المادة التاسعة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
9953

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط لمرخض مرولة تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الآتية : ١ - التقدب بطلب للسلمة المختصة مرافقها به موافقة الجهات ذات العلاقة وصورة من ملكية العقار أو عقد إيجار الساري المفعول. ب - تخصيص قسم مستقل لتداول بمستلزمات الإنتاج الزراعي. الرئيسية 8 من 24 الرئيسية الرقم : التاريخ : المشروعات : ج - أن تكون مخازن الأسمدة ومحسنات التربة مطلة وجيدة التنوية ومصرحة من الدفاع المدني بعد استكمال شروط الأمن والسلامة في المستودعات. د - يستوفي المنتجر المندود الأسمدة ومحسنات التربة لشروط المحال التجارية والصناعية المعمول بها في الدولة. المادة////////////////: يجب على المرخص له ببدول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية الاحتفاظ بسجل يقد به حركة التداول وأسم المشترى و عنونه على أن يحتفظ المحل بسجل لمدة خمس سنوات من تاريخ إخراج السجل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٢/١٤