اللائحة التنفيذية لنظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لعام 1428هـ
المادة الخامسة عشرالحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 9953
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز استيراد أو تصدير الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص
ذلك من السلطة المختصة وبيد استيفاء المتطلبات التالية:
١ - اسم الشركة المستوردة أو المصدرة.
٢ - الاسم والعلام التجاري.
٣ - نسب المواد والمكونة للمنتج.
٤ - كيفية الاستخدام، ومواعيد الإضافة للمحاصيل المختلفة.
٥ - قابلية المنتج للخلاط والمرج مع المركبات الأخرى المستخدمة في الزراعة.
٦ - تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
٧ - الكمية الوزن أو الحجم.
٩ - يجب طلب الطلب أن يرفق ملف الطلب أو عينات (كيلو جرام أو لتر واحدا للعينة) مقلعة ومختومة بخرم الشركة المنتجة أو المصدرة وعلى الأنواع المطابقة للشروط والمواصفات المنصوص عليها في الفصل الثاني والثالث من هذه اللائحة على أن تترسى ملف إفادة لعدم صالحه.
١١ - يجب تقديم طلب على الشركة المصنعة أو الأصدمة ومحطات التربة الزراعية قبل الشحن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد